Search Results for: كتلة تقدم

ما مَدى دٌستورية المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 !!!

تقديم : يعد المرسوم بقانون العفو الشامل رقم 10 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2001 من أهم الأدوات التي أصدرها جلالة الملك لحظة تدشين المسيرة الإصلاحية ومن أهم الخطوات لتحقيق المصالحة الوطنية نحو تحقيق الوئام والاستقرار الاجتماعي والسياسي في البحرين ، إذ ترتب على هذا العفو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين .    غير أن إصدار المرسوم بقانون رقم 56 لتفسير مرسوم العفو الشامل  في 23 أكتوبر 2002  على انه  لا يشمل عفوا عن الضحايا فقط بل يشمل أيضا عفوا عن أولئك اللذين ما رسوا التعذيب وقتلوا الضحايا قد شكل صدمة كبيرة لعدد غفير من أولئك اللذين ناضلوا من أجل العدالة الاجتماعية وفي سبيل الحرية والديمقراطية ودخلوا السجون وتعرضوا للأذى البدني والنفسي ومن أولئك اللذين فقدوا عائلهم شهيدا في تظاهرة أو في السجن إذ وجد هؤلاء في أحكام هذا المرسوم حماية للجلاد فيما ارتكبه من تعذيب خلال حقبة أمن الدولة ، فنال وما يزال من المسيرة الإصلاحية  ومن تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة ، وقد كشف الواقع منذ تاريخ صدور هذا المرسوم  أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البحرين الذي كان ينشده مرسوم العفو الشامل لم يتحقق ولن يتحقق دون حل عادل ومنصف يشمل جميع الشهداء وضحايا التعذيب وفي إطار وطني .  ودون التقيد  بأحكام المرسوم 56 لأنها تخالف أحكام الدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية و تعتدي عليها ، وأوجه المخالفة هي كما يلي :   هل تحتاج أحكام المرسوم بقانون العفو الشامل إلى تفسير؟  جاءت النصوص القانونية للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني ، صريحة واضحة ، على أن المستفيدين من العفو الشامل هم فقط الموقوفون والمتهمون والمحكوم عليهم ، وليس من بينهم من مارسوا التعذيب مع هؤلاء بصفتهم موظفين عموميين ، وأسانيدنا في ذلك هي :     جرائم التعذيب التي ترتكب من الموظف العام لا تخضع لإحكام المادة 185 من قانون العقوبات و لا تختص بها محكمة أمن الدولة.  1-  نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون العفو الشامل على أنه ( يعفى عفواً شاملاً عن الجرائم  الماسة بالأمن الوطني التي تختص بنظرها المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من  قانون العقوبات والتي وقعت من مواطنين قبل صدور هذا القانون ) .         وبالرجوع إلى المادة 185 من قانون العقوبات المشار إليها نجدها تتعلق فقط بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الخاص بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي في المواد من 112 إلى 184 من قانون العقوبات ، وأن المحكمة المختصة بنظرها هي محكمة أمن الدولة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بجرائم التعذيب التي يرتكبها الموظفون العموميون ولا بالعقوبة المقررة لهذه الجرائم ، إذ لا تقع هذه الجرائم ضمن المادة 185 من قانون العقوبات التي أشار إليها المرسوم بقانون العفو بل أن هذه الجرائم – أي جرائم التعذيب -  تقع في الباب الثاني من قانون العقوبات الخاص بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وبالفصل المتعلق بإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ ، وان المحكمة التي تختص بنظر هذه الجرائم ليست هي محكمة أمن الدولة المنصوص عليها في المادة 185 بل هي المحكمة الجنائية العادية .     2-    كما أن نص المادة الثالثة الفقرة الأولى من المرسوم بقانون العفو الشامل جاءت صريحة وواضحة على أن العفو يشمل فقط الموقوفين والمتهمين والمحكوم عليهم  ، وهو ما يجعلنا أمام وضوح النص أن نتساءل كيف أجاز مشرع المرسوم بقانون 56 لنفسه أن يفسر هذا النص الواضح على أن العفو الشامل […]

Read more

عن الأحزاب السياسية

سألتني‮ ‬إحدى صحفنا المحلية عن رأينا في‮ ‬المنبر التقدمي‮ ‬من الدعوة التي‮ ‬أطلقها الأخوة في‮ ‬جمعية العمل الإسلامي‮ ‬في‮ ‬التحول إلى حزب سياسي‮.‬ هذا السؤال،‮ ‬والدعوة التي‮ ‬حفزت الصحيفة على طرحه،‮ ‬تعيدنا إلى جوهر النقاش الذي‮ ‬نشأ في‮ ‬أوساط الجمعيات السياسية،‮ ‬وفي‮ ‬المجتمع عامة في‮ ‬مطالع الحياة النيابية في‮ ‬عام ‮٢٠٠٢.‬ كانت كتلة النواب الديمقراطيين في‮ ‬المجلس السابق قد تقدمت بمشروع قانون للأحزاب السياسية في‮ ‬البحرين،‮ ‬ووضعت اللجنة القانونية في‮ ‬المنبر التقدمي‮ ‬مسودة هذا القانون،‮ ‬وتولى النواب الديمقراطيون في‮ ‬حينه إرسال نسخ منه إلى الجمعيات السياسية الأخرى لأخذ رأيهم فيه،‮ ‬قبل التقدم به إلى المجلس،‮ ‬ولكن بالنظر للموقف السلبي‮ ‬الذي‮ ‬اتخذته الجمعيات المقاطعة‮ ‬يومها من فكرة التعامل مع النواب،‮ ‬جرى تجاهل الأمر من جانبها كليا‮.‬ في‮ ‬غمرة التشاور مع الكتل الأخرى في‮ ‬المجلس حول الموضوع،‮ ‬تقدم عدد من النواب الذين عرفوا‮ ‬يومها بـ‮ »‬المستقلين‮« ‬بمشروع قانون للجمعيات السياسية،‮ ‬بديلا لمشروع النواب الديمقراطيين،‮ ‬وقد اعتمدت اللجنة التشريعية في‮ ‬مجلس النواب‮ ‬يومها مشروع كتلة المستقلين بشأن الجمعيات السياسية،‮ ‬واستبعدت مشروع‮ »‬الديمقراطيين‮« ‬بشأن الأحزاب السياسية‮.‬ كانت مآخذنا،‮ ‬ومآخذ بقية الجمعيات على ذلك المشروع لا تحصى،‮ ‬وفي‮ ‬حينه نظم المنبر التقدمي‮ ‬ورشة اقترحت قانونا بديلا،‮ ‬اقترحنا تسميته بقانون التنظيمات السياسية،‮ ‬على أن‮ ‬يترك لكل جمعية اختيار التسمية التي‮ ‬تريدها،‮ ‬وتقتضي‮ ‬الأمانة التاريخية القول إن هذه التسمية اقترحها عضو المنبر التقدمي‮ ‬المحامي‮ ‬والنائب السابق محسن مرهون،‮ ‬ومن ثم اعتمدها المنبر‮.‬ في‮ ‬نتيجة أعمال تلك الورشة جرت مشاورات موسعة بين الجمعيات السياسية أدت إلى التوافق على مشروع بديل لذاك المقدم إلى مجلس النواب،‮ ‬وقام وفد من رؤساء الجمعيات السياسية باللقاء بكل من رئيسي‮ ‬مجلسي‮ ‬النواب والشورى الأستاذ خليفة الظهراني‮ ‬والدكتور فيصل الموسوي،‮ ‬وسلمهما نص ذلك المقترح‮.‬ للإنصاف فان اللجنة التشريعية في‮ ‬مجلس النواب أخذت بالكثير مما ورد في‮ ‬مقترحنا البديل،‮ ‬ولكنها بالمقابل أبقت على الكثير من القيود الموجودة في‮ ‬مشروع قانون الجمعيات السياسية المقدم من كتلة‮ »‬المستقلين‮«‬،‮ ‬ليصدر قانون الجمعيات المعمول به حاليا بسلبياته وايجابياته‮.‬ لا علم لنا بتفاصيل دعوة جمعية العمل الإسلامي‮ ‬حول التحول إلى حزب سياسي،‮ ‬ولكن،‮ ‬في‮ ‬حقيقة الأمر،‮ ‬فان طبيعة النشاط الذي‮ ‬تمارسه الجمعيات السياسية،‮ ‬خاصة منها تلك ذات التاريخ العريق هو عمل حزبي‮ ‬في‮ ‬آلياته وطبيعته،‮ ‬بصرف النظر عن المسمى الذي‮ ‬نص عليه القانون‮.‬ وأن تتغير تسمية القانون ليصبح قانونا للأحزاب السياسية أمر حميد،‮ ‬ولكنه لن‮ ‬يغير الكثير من جوهر الأمر طالما استمرت القيود المنصوص عليها في‮ ‬بنوده نافذة،‮ ‬فالعبرة ليست في‮ ‬التسمية وإنما في‮ ‬جوهر الحق في‮ ‬العمل الحزبي‮ ‬الذي‮ ‬أصبح لأول مرة في‮ ‬تاريخ البحرين شرعيا ومحميا بالقانون‮.‬ ولأننا ندعو لقيام دولة المؤسسات والقانون،‮ ‬ونعمل في‮ ‬سبيل ذلك فإننا نرى أن السبيل الصحيح هو العمل على تطوير هذا القانون من خلال الآليات الدستورية،‮ ‬وليس من ضرر في‮ ‬أن‮ ‬يتم ذلك بشكل تدريجي،‮ ‬فضلا عن أن هناك مساحات في‮ ‬العمل الحزبي‮ ‬يوفرها القانون الحالي‮ ‬يجب استثمارها بصورة أفضل،‮ ‬وهو ما لا‮ ‬يحدث في‮ ‬الكثير من الحالات‮.‬   صحيفة الايام 7 يناير 2008

Read more