المنشور

حق الموظف في نقد السياسات

انتقدت خمس جمعيات سياسية هي: المنبرالتقدمي، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الوسط العربي الإسلامي والصف الإسلامي، في بيان مشترك صادر عنها ما وصفته ب”تهديد موظفي الدولة بجزاءات إن مارسوا حق التعبير عن الرأي، وكأن الحكومة مصانة وفوق مستوى النقد، وهو أمر يمكن أن يخضع لكثير من التأويلات والشكوك حول بواعث الحجر على هذا الحق الذي يعتبر بحسب كل المعاهدات والأعراف الدولية حقاً مقدسًا لا يمكن مصادرته، أو التضييق عليه”.
بيان الجمعيات جاء على خلفية صدور القرار رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والذي تضمّن، ضمن ما تضّمن، إضافة بند على المادة رقم 34 في اللائحة، تحت الرقم 10 ينصّ على أنه “يجوز للموظف طوال شغله لوظيفته نشر وجهة نظره بكافة الوسائل، شريطة ألا يتناول ما يثير الخلافات في المجتمع أو يؤثر على الوحدة الوطنية، أو يوجه النقد لسياسات الحكومة وقراراتها باي وسيلة من الوسائل”.
فهذا البند، على الأقل في الجزء المتعلق بمنع الموظف من توجيه النقد لسياسة الحكومة وقراراتها، بصرف النظر عن طبيعة هذه القرارات، مخالف للنصوص الدستورية التي تكفل للمواطنين، ومن ضمنهم الموظفين الحكوميين بطبيعة الحال، حرية التعبير وإبداء الرأي في الشؤون العامة للوطن والمجتمع، بما في ذلك سياسات الدولة.
وكان من الطبيعي أن تنصرف الأنظار حول توقيت صدور هذا التعديل، حيث لفت بيان الجمعيات المشارإليه الأنظار إلى أنه “يأتي في وقت بدأت فيه الدولة تعمل على تنفيذ خطط واجراءات على صعيد إعادة هيكلة الجهاز الإداري الحكومي، وإذا كانت هناك بعض الآمال العريضة المعلقة على هذه الخطوة من منطلق أنها تخدم مرامٍ وأهداف تصب باتجاه هدف الإصلاح الإداري المنشود، إلا أن الحجر على حرية الرأي والتعبير في أوساط موظفي الحكومة خطوة لا تخدم هذا الهدف وستجعل تلك الآمال مجرد آمال تنتظر وقتها”.
أثار هذا التعديل انتقادات واسعة في المجتمع ومؤسسات المدني، في السياق الذي عبرت عنه الجمعيات في بيانها، معبرة عن استغرابها من “الموقف الجامد أو الصامت من جانب معظم أعضاء مجلس النواب إزاء إجراءات تخالف الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل وتصون حرية الرأي والتعبير، تشدد على ضرورة حماية هذا الحق الذي كفله الدستور من عوارض المساس بهذا الحق، وعدم خلق هوّة بين مقتضيات هذا الحق مع ما نصت عليه هذه التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية”.