النظام الأساسي

المنبر التقدمي تنظيم سياسي حزبي يتبنى المنهج العلمي المادي الجدلي والتاريخي في تحليل الواقع وفهمه، ويستلهم كل منجزات العلوم والتراث العربي الاسلامي و الانساني التقدمي وأفكار التنوير والحداثة والتقدم، ويتسع لجميع المواطنين من النساء والرجال دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو المعتقد الديني الساعين لبناء المجتمع الديمقراطي التعددي والدولة القائمة على قيم الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، والنهوض بالاوضاع المعيشية لجماهير الشعب الكادح وتأمين متطلبات العيش الحر الكريم لها.

وقد تأسس المنبر التقدمي بتاريخ 14/9/2001، وتم الترخيص له بموجب القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2001 في الجريدة الرسمية رقم 2498 الصادرة بتاريخ 10/10/2001.

وفي المؤتمر الاستثنائي للمنبر التقدمي المنعقد يوم الأحد 9/10/2005 تم توفيق أوضاعه وفقاً لاحكام قانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005 وتم إقرار نظام أساسي جديد يتفق وأحكام القانون المذكور والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له وفي المؤتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 29/2/2008 ادخلت تعديلات على بعض احكامه.

وحيث ان المؤتمر الاستثنائي للمنبر التقدمي في اجتماعه المنعقد في يوم الجمعة 30/1/2015 قد اقر التالي:-

  1. توفيق أوضاع المنبر التقدمي وفقاً لاحكام القانون رقم (34) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
  2. إقرار تعديلات على بعض المواد في النظام الاساسي.

وبناء عليه تم إقرار النظام الاساسي للمنبر التقدمي على النحو المذكور أدناه.

المادة 1: الأسم: 

      المنبر التقدمي، هو تنظيم سياسي بحريني ذو شخصية اعتبارية ويشار إليه إختصاراً (التقدمي).

المادة 2: المقر الرئيسي:

       يقع المقر الرئيس والمحل القانوني للتقدمي في مدينة عيسى – مملكة البحرين على العنوان التالي:
مبنى 3780، طريق 915، مجمع 809 مدينة عيسى.

ويجوز للجنة المركزية نقل المقر إلى أي مكان داخل مملكة البحرين، كما يحق للتقدمي أن يشكل مقاراً فرعية له في المناطق الأخرى لتسيير العمل.

  

المادة 3: الأهداف: 

انطلاقاً من برنامجه العام يسعى المنبر التقدمي لتحقيق الأهداف والمبادىء السياسية التالية:
3/1 الدفاع عن المصالح المشروعة للطبقات والفئات الاجتماعية الكادحة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ومعالجة المشكلات الاجتماعية.
3/2 إشاعة قيم التسامح وترسيخ المساواة والعدالة الاجتماعية بين كافة أفراد وفئات المجتمع دون تمييز على أسس طائفية أو قبلية أو طبقية أو عرقية أو غيرها.
3/3 دعم توجهات الإصلاح الديمقراطي والعمل من أجل بناء مملكة دستورية حديثة بما يتطلبه ذلك من تطوير للبنية الدستورية وتوفير مستلزمات بناء دولة المؤسسات والقانون وتطبيق أحكام ميثاق العمل الوطني واحترام سيادة القانون ودستور مملكة البحرين.
3/4 التأكيد على ممارسة الحياة الديمقراطية لدى المواطن فكراً وعملاً وبكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واعتماد مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم في ظل الشرعية الدستورية ومبدأ استقلال السلطات الثلاث.
3/5 المساهمة في تعزيز الحريات الشخصية والعامة كحرية الفكر والضمير ومبادىء حقوق الانسان ونبذ ممارسة الارهاب الفكري.
3/6 دعم الحقوق المشروعة للمرأة ومساواتها بالرجل في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والعمل على تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
3/7 العمل على رعاية النشء والشباب من أجل خلق بيئة ملائمة اجتماعياً وصحياً وروحياً لخلق أجيال قادرة على العمل والمشاركة بفاعلية في عملية البناء والتقدم.
3/8 دعم حرية الفكر والابداع ورعاية الآداب والفنون والثقافة والانفتاح على مختلف الثقافات الإنسانية.
3/9 محاربة الفساد والتمييز والمحسوبية والعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتطويره على أساس التنمية المستدامة التي تعني وضع خطط التنمية باحتساب الأبعاد الاجتماعية والبيئية بجانب الأبعاد الاقتصادية، وخدمة الأجيال الحالية بما يحافظ على الثروات ويطورها كي لا يضر شحها بمصلحة الأجيال القادمة.
3/10 العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل الوطني الديمقراطي وترسيخ الوحدة الوطنية على أساس التنوع والقبول بالآخر.
3/11 العمل على تعزيز ودعم الاتجاه الموضوعي نحو الوحدة الخليجية والعربية على أسس ديمقراطية.
3/12 تعميق الوعي الوطني لدى المواطن والتفاعل مع القضايا العربية والإنسانية وبشكل خاص القضية الفلسطينية من أجل العودة وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والتضامن مع قضايا الشعوب العادلة.
3/13 العمل على التعاون والتنسيق مع التنظيمات والأحزاب السياسية في مختلف دول العالم والمنظمات الدولية بغية تبادل الخبرات والارتقاء بالفكر السياسي والاجتماعي وتعميق الثقافة والممارسة السياسية وخدمة القضايا المشتركة.

المادة 4: 

يعتمد التقدمي في تنظيمه على مبدأ المركزية الديمقراطية وفق المفاهيم والأحكام الأساسية التالية:
4/1 يقوم التقدمي على أساس وجود مركز واحد يقود العمل وينسق مختلف نشاطاته، ويشرف على عمل هيئاته الجماهيرية.
4/2 كل هيئة مسؤولة عن نشاطها أمام الهيئة الأعلى منها وأمام المؤتمر العام، ويحق لهيئات التقدمي مناقشة قرارات الهيئات الأعلى منها.
4/3 التقيد بالنظام الأساسي وبالسياسة العامة للتقدمي المقرة في مؤتمره العام واجتماعات لجنته المركزية، ونبذ الشللية وتجسيد وحدة الإرادة والعمل.
4/4 ينفذ جميع أعضاء الهيئة القرارارت التي تتخذ بالإجماع أو بالأكثرية، ويحق للمعترض أو للأقلية طلب بحث الموضوع مجدداً في نفس الهيئة أو في هيئة أعلى.
4/5 ممارسة النقد والنقد الذاتي وتشجيع حرية التعبير والنقاش حول كل ما يهم التقدمي في اجتماعات الهيئات والمؤتمر العام والمناقشات العامة وأثناء تحضير الوثائق ونشر مختلف الآراء من خلال مطبوعات التقدمي.
4/6 اعتماد مبدأ التنوع في إطار الوحدة وتكريس حرية التفكير والاجتهاد والاحترام المتبادل للآراء، وحفظ حق الأعضاء بإيصال وجهات نظرهم في التقدمي.
4/7 التقيد بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
4/8 التقيد بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
4/9 المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله.
4/10 عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.
4/11 عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
4/12عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها.
4/13 عدم استخدام المنبر الديني للترويج لمبادئها أو اهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها.
4/14 عدم توجيه انشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للاضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة.

المادة 5:  شروط العضوية:
يقبل عضواً في التقدمي كل من تنطبق عليه الشروط التالية:
5/1 أن يكون بحرينياً.
5/2 الا يقل عمره عن 20 عاماً.
5/3 أن يكون متمتعاً بكافة الحقوق المدنية والسياسية.
5/4 الا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد له اعتباره.
5/5 أن يكون مقيماً في المملكة عادة.
5/6 الا يكون عضواً في أي تنظيم سياسي آخر بحريني أو غير بحريني.
المادة 6:  عضوية التقدمي:
6/1 يتم قبول الأعضاء في التقدمي بشكل فردي عن طريق المكتب السياسي خلال ثلاثة شهور على الأكثر.
6/2 قبول عودة من استقال من التقدمي يتطلب موافقة المكتب السياسي، أما عودة من فصل من التقدمي فيتطلب موافقة اللجنة المركزية.
6/3 يمنح عضو التقدمي البطاقة التنظيمية بعد دفع رسوم العضوية والانتساب، ويتم تجديد البطاقة التنظيمية لكل الأعضاء بعد كل مؤتمر.
المادة 7: حقوق عضو التقدمي:
جميع الأعضاء متساوون في الحقوق، ويحق لعضو التقدمي:
7/1 المساهمة في مناقشة سياسة التقدمي ومشاريع وثائقه في اجتماعات لجانه، ومن خلال مطبوعات التقدمي.
7/2 الترشيح والانتخاب في كافة هيئات التقدمي، كما يحق له التصويت على القرارات التي تتخذها الهيئة التي هو عضو فيها، وتقديم الاقتراحات وتوجيه الأسئلة والشكاوى إلى أية هيئة أعلى.
المادة 8: واجبات عضو التقدمي:
8/1 تسديد رسم الانتساب ودفع الاشتراكات بانتظام.
8/2 الالتزام ببرنامج التقدمي وخطه العام والتقيد بالنظام الأساسي والمحافظة على الانضباط التنظيمي، والمساهمة في توطيد وحدة التقدمي، والمحافظة على ممتلكاته.
8/3 العمل على استيعاب وتنفيذ سياسة التقدمي، والاهتمام برفع مستواه الفكري والمعرفي، وأن يكون قدوة في العمل والسلوك، وأن يحترم حق رفاقه بإبداء آرائهم بحرية ويدافع عن هذا الحق.
8/4 المشاركة في النشاطات التي ينظمها التقدمي.
8/5 العمل على نشر سياسة وفكر التقدمي واستقطاب أعضاء جدد وزيادة قاعدة مؤيدي التقدمي.

المادة 9:  تتكون هيئات التقدمي القيادية من:

9/1 المؤتمر العام.
9/2 اللجنة المركزية.
9/3 المكتب السياسي.

المادة 10:  المؤتمر العام:

10/1 المؤتمر العام هو أعلى سلطة تنظيمية وتشريعية في التقدمي وينعقد المؤتمر العادي بشكل دوري كل ثلاث سنوات، وتنتخب اللجنة المركزية من خلاله.
10/2 يتكون المؤتمر العام العادي والاستثنائي من جميع أعضاء التقدمي الذين سددوا كامل اشتراكاتهم، بحيث لا تتجاوز متأخرات أشتراكاتهم عن ثلاثة أشهر.
10/3 ينعقد المؤتمر العام العادي بحضور أغلبية الأعضاء المسددين اشتراكاتهم، وإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول، وينعقد الاجتماع الثاني بحضور أغلبية الأعضاء المسددين اشتراكاتهم، إذا لم يكتمل النصاب للاجتماع الثاني وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثالث يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التاليه للاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً بمن حضر، وفي جميع الأحوال تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
10/4 يجوز للجنة المركزية دعوة المؤتمر العام العادي للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك.
10/5 يجوز دعوة المؤتمر العام العادي للانعقاد بناءً على طلب نصف أعضاء التقدمي المسددين لاشتراكاتهم ويجب على اللجنة المركزية أو المكتب السياسي في هذه الحالة دعوة المؤتمر العام للإجتماع خلال ثلاثين يوماً من وصول الطلب اليها، وإلا جاز لمقدمي الطلب دعوة المؤتمر العام للاجتماع بشكل مباشر، ولا ينعقد الاجتماع الا بحضور اغلبية الاعضاء المسددين اشتراكاتهم فإذا لم تتوفر هذه الاغلبية اعتبر الطلب كأن لم يكن.
10/6 لا يناقش المؤتمر العام العادي المنعقد بشكل غير دوري بدعوة من اللجنة المركزية أو بطلب من نصف الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم الا موضوع الدعوة التي انعقد بناء عليها، وفي جميع الأحوال تتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين.
10/7 يختص المؤتمر العام العادي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالتقدمي عدا ما خصّ به القانون وهذا النظام المؤتمر الاستثنائي وله بوجه خاص الصلاحيات التالية:-
10/7/1 إقرار وتعديل البرنامج العام للتقدمي أو أية برامج أخرى تصدر عن اللجنة المركزية.
10/7/2 مناقشة تقارير اللجنة المركزية عن سياسة التقدمي وخططه التنظيمية ورسم الاتجاهات المستقبيلة حتى المؤتمر القادم.
10/7/3 مناقشة وإقرار السياسة المالية للتقدمي استنادا للتقرير المالي المعد عن إيرادات ومصروفات التقدمي عن السنوات السابقة.
10/7/4 أية قضايا أخرى يقرر المؤتمر بحثها.
10/7/5 انتخاب أعضاء اللجنة المركزية بالاقتراع السري المباشر من بين أعضائه الذين أمضوا ما لا يقل عن ثلاث سنوات في عضوية التقدمي، وان لا يقل أعمارهم عن 21 سنة يوم الانتخاب ويعتبر الأعضاء الخمسة الذين حصلوا على أكثر الأصوات بعد أعضاء اللجنة المركزية بمثابة أعضاء احتياط.
10/8 المؤتمر العام الاستثنائي:
ينعقد المؤتمر العام الاستثنائي بدعوة من اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها أو بناء على طلب ثلث أعضاء التقدمي، شريطة أن يكونوا مسددين لاشتراكاتهم بتاريخ تقديم الطلب، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية ثلثي أعضاء التقدمي المسددين لاشتراكاتهم وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
10/9 ينعقد المؤتمر العام الاستثنائي في الحالات التالية:
10/9/1 تعديل النظام الاساسي للتقدمي.
10/9/2 حل التقدمي وتصفيته.
10/9/3 دمج التقدمي مع تنظيم سياسي آخر.
10/10 يناقش المؤتمر الاستثنائي موضوع الدعوة التي انعقد بناء عليها.
10/11 تشكل لجنة الإعداد للمؤتمرات العامة بقرار من اللجنة المركزية، تختص بوضع القواعد الاجرائية والتنظيمية في كل ما يتعلق بالإعداد للمؤتمر وخاصة حصر العضوية وعملية فتح باب الترشيح وقفله وإعداد استمارات ووثائق المؤتمر، على أن تخضع تلك القواعد والاجراءات لموافقة المكتب السياسي.
المادة 11:  اللجنة المركزية:
11/1 اللجنة المركزية هي السلطة العليا في التقدمي في الفترة ما بين المؤتمرين الدوريين وتتكون من خمس وعشرين عضواً، وتكون مدتها ثلاث سنوات.
11/2 تجتمع اللجنة المركزية خلال أسبوع من تاريخ انتخابها برئاسة أكبر الأعضاء سناً وتنتخب من بين أعضائها الأمين العام للتقدمي ونائباً أول للأمين العام ونائباً ثانياً للأمين العام للشئون التنظيمية وأعضاء المكتب السياسي.
11/3 تعقد االجنة المركزية اجتماعاتها برئاسة الأمين العام أو أحد نائبيه في حالة غيابه، مرة كل شهرين بدعوة من المكتب السياسي الذي يحق له تأجيل انعقادها بما لا يزيد عن أسبوعين، كما يحق للمكتب السياسي أو ثلث أعضاء اللجنة المركزية دعوتها إلى اجتماع استثنائي.
11/4 يعتبر أي اجتماع للجنة المركزية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة، وتؤخذ القرارت بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً عند تعادل الأصوات.
11/5 تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:
11/5/1 تنفيذ قرارات وتوجيهات المؤتمر العام وإعداد وثائق البرنامج والتقارير المقدمة إلى اجتماعاته.
11/5/2 مناقشة التقارير المقدمة من المكتب السياسي أو أية هيئة تنظيمية أخرى ورسم سياسات التقدمي وخططه وإقرار شعاراته السياسية في ضوء مقررات المؤتمر العام.
11/5/3 مناقشة التقارير المالية وإقرار موازنة التقدمي ورسم الخطط لزيادة موارده المالية وتمويل نشاطاته وإقرار اللوائح المالية اللازمة في ضوء مقررات المؤتمر العام.
11/5/4 الإعفاء من المسؤولية التنظيمية أو التجميد المؤقت للعضوية بالنسبة لكل أو بعض أعضاء المكتب السياسي بمن فيهم الأمين العام أو نائبيه وذلك بالنسبة لعضويتهم في المكتب السياسي مع بقاء عضويتهم في اللجنة المركزية وذلك بقرار من اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها، كما يجوز للجنة المركزية أن تتخذ قراراً بأغلبية ثلثي أعضائها بالتجميد المؤقت لعضوية أي من أعضاء اللجنة
المركزية، وفي كل الأحوال يجب أن يعرض القرار المتخذ على المؤتمر العام العادي في أول اجتماع له.
11/5/5 التجميد المؤقت للعضوية أو الفصل من عضوية التقدمي لأي عضو من أعضاء التقدمي، وذلك بقرار من اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها، ويعرض القرار على المؤتمر العام العادي في أول اجتماع له.
11/6 إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة المركزية يحل محله الحاصل على أعلى الأصوات من الاعضاء الاحتياط للجنة المركزية وذلك حتى استنفاد الأعضاء الاحتياط الخمسة، وإذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء اللجنة المركزية بعد استنفاد الاعضاء الاحتياط، فإنه يتعين على اللجنة المركزية دعوة المؤتمر العام العادي للانعقاد خلال شهر من تاريخ شغر آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة نصف عدد أعضاء اللجنة المركزية، أو تعذر على نصف أعضاء اللجنة المركزية القيام بمهامهم لأي سبب كان، فأنه يتعين على اللجنة المركزية دعوة المؤتمر العام العادي لانتخاب لجنة مركزية جديدة، وفي جميع الأحوال تنتفي هذه الحاجة في حال بقاء سنة واحدة لمدة اللجنة المركزية، وتستمر اللجنة المركزية في أعمالها بالعدد المتبقي من الأعضاء.

المادة 12:  المكتب السياسي:

12/1 يقود المكتب السياسي العمل التظيمي والسياسي وفق توجيهات وقرارات المؤتمر العام واللجنة المركزية وهو الهيئة القيادية العليا للتقدمي، ويمارس الإشراف على العمل التنظيمي لجميع هيئات التقدمي التنظيمية ومراقبة نشاطها ومحاسبتها وتوجيه أعمالها وتزويدها بالإرشادات اللازمة وتعبئة قواها من أجل إنجاز برنامج التقدمي وخططه النضالية واعتماد مرشحي التقدمي للمجلس النيابي والمجالس البلدية، ويقوم بالإعداد لاجتماعات اللجنة المركزية والمؤتمر العام.
12/2 تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها المكتب السياسي المكون من أحد عشر عضواً بمن فيهم الأمين العام للتقدمي ونائبيه، وذلك بالاقتراع السري المباشر.
12/3 يوزع المكتب السياسي المناصب والمسئوليات على أعضائه.
12/4 يعقد المكتب السياسي اجتماعات دورية برئاسة الأمين العام أو نائبه مرة كل أسبوعين، ويحق للأمين العام أو بطلب غالبية أعضاء المكتب السياسي دعوته لاجتماع استثنائي.
12/5 يعتبر أي اجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة، وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون صوت رئيس الإجتماع مرجحاً عند تعادل الأصوات.
12/6 يقدم المكتب السياسي تقارير منتظمة عن أعماله إلى اللجنة المركزية.
12/7 في حال شغر أي مركز في المكتب الساسي أو تعذر أي عضو من أعضاء المكتب السياسي لأي سبب كان من القيام بمهامه تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها من يشغل مكانه في المكتب السياسي.

المادة 13:  الأمين العام:

13/1 يرأس التقدمي ويمثله سياسياً وقانونياً وقضائياً وهو المتحدث بأسمه لدى الجهات الرسمية والقوى السياسية المحلية والعربية والدولية.
13/2 يرأس اجتماعات اللجنة المركزية والمكتب السياسي.
13/3 يمارس صلاحياته في إطار قرارات المؤتمر العام واللجنة المركزية والمكتب الساسي، وله أن يتخذ القرارات الضرورية في حال تعذر انعقاد المكتب السياسي أو اللجنة المركزية على أن يعرض قراراته على أول اجتماع للمكتب السياسي أو اللجنة المركزية أيهما أسبق.
13/4 يقوم بالدعوة لاجتماعات المكتب السياسي واللجنة المركزية.

المادة 14:

يقوم النائب الأول للأمين العام بمهام الأمين العام المذكورة في المادة 13 من هذا النظام حال غيابه أو تعذره عن القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب وفي حال غيابهما يقوم النائب الثاني بتلك المهام.

المادة 15: تتكون هيئات التقدمي التنظيمية من :

15/1 اللجان القطاعية.
15/2 أية هيئات تنظيمية تشكلها اللجنة المركزية.
المادة 16: اللجان التنظيمية:

16/1 يشكل التقدمي لجان تنظيمية تكون تحت إشراف نائب الأمين العام للشئون التنظيمية لتقود العمل على صعيد القطاعات التالية:

16/1/1 قطاع الشباب والطلبة.

16/1/2 قطاع المرأة.

16/1/3 قطاع النقابات العمالية والمهنية.

16/1/4 أية لجان تنظيمية اخرى تشكلها اللجنة المركزية أو المكتب السياسي.

16/2 تضع اللجنة المركزية لهذه اللجان اللوائح الداخلية المنظمة لتشكيلها وتحديد مهامها ومسؤولياتها على أن يتم حفظ هذه اللوائح في مقر التقدمي.

المادة 17: حقوق وواجبات لجان التقدمي:
يحق للجان التقدمي:
17/1 ممارسة نشاطها في نطاق صلاحياتها ومناقشة مختلف القضايا التي تهم التقدمي وصياغة الاقتراحات بشأنها بما لا يتعارض مع قرارات المؤتمر العام واللجنة المركزية والمكتب السياسي للتقدمي وبرنامجه وسياسته العامة ونظامه الأساسي.
17/2 إذا وجدت إحدى اللجان أن قراراً اتخذته اللجنة الأعلى لا ينطبق على ظروف نشاطها الواقعي، يجوز لها أن تطلب إعادة النظر فيه بهدف إلغائه، أو تعديله، أو إعفائها من تنفيذه.
فإذا تمسكت اللجنة الأعلى بقرارها يصبح ملزماً وواجب التنفيذ.
17/3 على لجان التقدمي كل في مجال نشاطه:
17/3/1 العمل على توسيع صفوف التقدمي وتقوية نفوذه ومواقعه وإقامة روابط وثيقة مع الجماهير، وإيصال سياسة التقدمي وشرحها لها، وتنظيم نشاطها والدفاع عن مطالبها.
17/3/2 تنفيذ قرارات المؤتمر العام للتقدمي واللجنة المركزية والمكتب السياسي، في جميع المجالات الفكرية والسياسية والتنظيمية.
17/3/3 إجراء دراسات حول مختلف الأوضاع السياسية والأقتصادية والاجتماعية والمطلبية في مجال عملها، وصياغة خطة عمل سنوية على هذا الأساس تتضمن حلولاً ومقترحات ملموسة لتجسيد سياسة التقدمي وتحقيق أهدافه.
17/3/4 تزويد هيئات ولجان التقدمي الأعلى وصحافته بالدراسات والمقالات والأخبار والمطالب الشعبية.
17/3/5 إقامة وتوسيع علاقات التعاون والنضال مع القوى الوطنية والتقدمية، ومع المنظمات النقابية، ومع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
17/3/6 العمل على خلق وتطوير الكوادر في مختلف المجالات وتطوير ورفع قدراتهم النظرية والعملية، وتحسين التركيب النوعي في هيكلية التقدمي.
17/3/7 حث أعضاء التقدمي على تثقيف أنفسهم بجهودهم الفردية وتنظيم التثقيف الجماعي، وتشجيعهم على تطوير روح المبادرة والتفكير الخلاق والتخلص من مظاهر الجمود العقائدي في التفكير والممارسة، واستلهام كل ما هو تقدمي في الفكر العربي والفكر الإنساني والمنجزات العلمية.
17/3/8 الحفاظ على وحدة التقدمي وسلامته، وتطوير ممارسة النقد والنقد الذاتي، ومراقبة التنفيذ، وتربية أعضاء التقدمي بروح الصراحة والشفافية وتعميق الحوار الديمقراطي.
17/3/9 نشر الوعي الديمقراطي وتعميقه في صفوف التقدمي وتطوير العمل الجماعي ومحاربة الشللية، وتكريس العلاقات الرفاقية والاحترام المتبادل بين أعضاء التقدمي وأصدقائه، وكذلك بين هيئاته القيادية وقواعده، واحترام الرأي والرأي الآخر.
17/3/10 تنظيم عملية توزيع مطبوعات التقدمي وفقاً لاحكام القانون.
17/3/11 الإشراف على نشاط أعضاء التقدمي المنتخبين في النقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، والتعاون والتنسيق مع أعضاء وأصدقاء التقدمي في المجلس النيابي والمجالس البلدية، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية التي تساعدهم على تنفيذ مهامهم.
17/3/12 تقديم تقارير دورية عن نشاطاتها إلى اللجان الأعلى وإلى اجتماعات أعضائها.

 

المادة: 19 

تعتبر صحافة التقدمي لسان حال التقدمي وهي وسيلة إعلامية مفتوحة للتعبير عن آراء الأعضاء وفق الضوابط والأخلاق المرعية في الصحافة، ودون المساس بوحدة التقدمي.
19/1 يكون للتقدمي إعلامه وموقعه الإلكتروني وصحيفته المركزية الناطقة باسمه وفقاً لاحكام القانون.
19/2 تعبر صحافة التقدمي عن مواقف واهتمامات التقدمي، ويسعى التقدمي لتكون له صحيفته اليومية لتعبر عن تلك المواقف والاهتمامات ولتوصيل رسالته إلى أعضائه وعموم المواطنين.
19/3 تتولى اللجنة المركزية مهمة الإشراف على صحيفة التقدمي، وتقوم بتعيين رئيس تحريرها.
19/4 تعمل اللجنة المركزية على بلورة سياسة إعلامية متطورة باصدار مجلات وكتب ومطبوعات لتوسيع دائرة نشر رسالة التقدمي.
19/5 تعمل صحافة التقدمي على أساس الانفتاح على كل المواطنيين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم في إطار حرية التعبير والاختلاف.

المادة 20: 

الهدف من التدابير الانضباطية هو رفع مستوى الانضباط والالتزام التنظيمي والارتقاء بوعي الأعضاء لأخطائهم والحفاظ على وحدة التقدمي وتماسكه وقدرته على أداء مهامه، ويمكن أن تطال الأفراد والهيئات التابعة للتقدمي.
 إن المخالفات التي تستدعي التدابير الانضباطية هي:
20/1 التخلف المتكرر عن دفع الاشتراك الشهري.
20/2 الإهمال والتخلف عن تنفيذ المهمات والقرارات.
20/3 ممارسة الشللية وتشويه صورة التقدمي.
20/4 مخالفة سياسة التقدمي وعدم تطبيق قراراته، واتخاذ مواقف سياسية معينة تخالف توجهاته.
20/5 القيام بسلوك مخالف للانضباط التنظيمي.
20/6 سوء التصرف بأموال التقدمي وممتلكاته.
20/7 تستوجب عقوبة إنهاء عضوية عضو الهيئة المنتخبة عند تخلفه عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر أو ستة اجتماعات متقطعة بدون عذر.
المادة 21:
21/1 توقع العقوبات على أساس جسامة المخالفة أو تكرارها دون التقييد بتدرجها وهي كالتالي:
21/1/1 التنبيه كتابياً.
21/1/2 النقد كتابياً.
21/1/3 الإنذار.
21/1/4 الإعفاء من المسئوليات التنظيمية.
21/1/5 التجميد المؤقت.
21/1/6 الفصل من عضوية التقدمي.
21/2 ويجوز لهيئات ولجان التقدمي التي يعمل فيها العضو المعني اتخاذ العقوبات المتعلقة بالتنبيه والنقد والانذار.
21/3 ولا يجوز توقيع العقوبات المتعلقة توقيع العقوبات المتعلقة بالإعفاء من المسؤوليات التظيمية والتجميد المؤقت أو الفصل عن عضوية التقدمي، الا بعد دعوة العضو المعني لسماع اقواله من قبل لجنة تحقيق خاصة تشكل من قبل اللجنة المركزية وترفع لها تقريرها لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
21/4 يحق للجنة المركزية أن تفرض عقوبة تجميد أي من هيئات اللجان التنظيمية في التقدمي في حال وجود مخالفة تستحق عقوبة عليها، ويجب على اللجنة المركزية في هذه الحالة الدعوة لإجتماع استثنائي للقطاع خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد للبت في موضوع المخالفة،  على أن يقرر الاجتماع إما استمرار اللجنة المعنية في عملها أو انتخاب لجنة بديلة.
21/5 يحق لمن صدرت ضده عقوبة عضو كان ام هيئة التظلم من القرار امام ذات الجهة التي اصدرت القرار أو امام الهيئة التي اعلى منها في التقدمي خلال شهر من تاريخ الاعلان بالعقوبة.
21/6 تسقط العضوية من التقدمي عند الاستقالة أو عند الفصل أو الوفاة.

المادة 22: إجراءات الاندماج والحل الاختياري: 

22/1 المؤتمر العام الاستثنائي هو الجهة المخولة بإقرار مشروع اندماج المنبر التقدمي مع أي تنظيم أو تنظيمات سياسية أخرى وذلك بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين.
22/2 يحل المنبر التقدمي بقرار من المؤتمر العام الاستثنائي بأغلبية أربعة أخماس الحاضرين، وفي هذه الحالة يحدد المؤتمر كيفية تصفية أموال التقدمي وممتلكاته، ويحدد الجهة التي تؤول إليها أمواله وممتلكاته.
المادة 23:
لا يحق لأي عضو في التقدمي المشاركة في التصويت والانتخاب والترشيح إذا لم يسدد اشتراكاته لمدة تزيد على ثلاثة شهور.
المادة 24: 
 يعتبر عضواً في التقدمي كل من وافق المكتب السياسي على عضويته بعد مضي ثلاثة أشهر على قبول طلبه، ويكون في هذه الحالة عضواً مرشحاً لا يحق له التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة 25: 
لا يجوز لعضو التقدمي أن يتمتع بعضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسي لأكثر من ثلاث دورات انتخابية متتالية ودورتين انتخابيتين لمنصب الأمين العام.
المادة 26: 
تضع اللجنة المركزية لوائح داخلية بعد تصديق المؤتمر العام عليها حسب الحاجة تحدد آليات ونظام عملها.
المادة 27:
في حال حدوث التباس في تفسير أية من مواد هذا النظام تكون اللجنة المركزية هي المرجعية لإعطاء التفسير اللازم.