المنشور

تعديلات إسقاط الجنسية عن البحرينيين

في مخالفة فاقعة لدستور مملكة البحرين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وافق مجلس الشورى أمس الأول على مرسوم بقانون يتيح للسلطة القضائية إسقاط
جنسية من يثبت تورطه في الأعمال الإرهابية، فقد وافق المجلس على المرسوم
بقانون رقم (20) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية
المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث تمت إضافة مادة تحت رقم (24) مكرر تنص
على «بالإضافة إلى العقوبة المقررة يحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في
الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا
القانون. ولا ينفذ الحكم إلا بعد موافقة ملك البلاد».

المادة (17) من
دستور العام 1973، تشير إلى أنه لا يمكن إسقاط الجنسية لمن يتمتع بها بصفة
أصلية، إلا في حالة الخيانة العظمى وازدواج الجنسية. في حين حدد دستور
البحرين بعد تعديلاته في 2002 في الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة
المادة 17) أ- أن الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن
يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها
القانون. ب- يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها.

وحدد
القانون الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية البحرينية، وتشمل: أولاً:
إذا دخل المواطن الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من
الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها.

ثانياً: إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.

في
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012 أسقطت وزارة الداخلية الجنسية
البحرينية عن 31 شخصاً دون تقديمهم لمحاكمات، وبخلاف القانون الذي أعطى
لجلالة الملك وحده الحق في إسقاط الجنسية عن المواطن البحريني، ولم يعطَ
هذا الحق لأي من السلطات التنفيذية أو القضائية، ولذلك فإن هناك تخوّفاً
كبيراً من أن تستخدم التعديلات التي تم إقرارها من مجلس الشورى، لمعاقبة
المعارضين السياسيين، كما حدث في قضية إسقاط الجنسية عن الـ 31 معارضاً،
والذي اعترف عضو مجلس الشورى، الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
عبدالعزيز أبل بأن هذه المسألة قد سبّبت مشكلة للبحرين، وهي الآن تبحث عن
مخرج لهذه المشكلة.

جميل المحاري

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4218 – الأربعاء 26 مارس 2014م الموافق 25 جمادى الأولى 1435هـ