المنشور

مشروع قانون الحماية من العنف الأسري والاغتصاب الزوجي

في إطار قراءتنا في مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، نتناول في هذا
المقال موضوع الحق الشرعي للزوج في الجماع بالإكراه، (الاغتصاب الزوجي)،
حيث لا ينص قانون العقوبات البحريني على الاغتصاب الزوجي، وكل ما نصّ عليه
بشأن الاغتصاب هو معاقبة من واقع أنثى بغير رضاها بالسجن، وتكون العقوبة
السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة. ويفترض عدم رضا
المجني عليها إذا لم تتم الرابعة عشرة، وذلك حسب نص المادة (344)، وتكون
العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة
ولم تتم السادسة عشرة برضاها، بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع
أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها وذلك حسب نص
المادة (345).

غير أن قانون العقوبات البحريني لا ينص في حالات أسباب
الإباحة على الحق الشرعي للزوج في الجماع بالإكراه أو بالعنف، إذ اقتصرت
أسباب الإباحة حسب المادة (15) على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل قياماً
بواجب يفرضه القانون، والمادة (16) لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق
مقرر بمقتضى القانون أو العرف.

والواقع أنه لا يوجد قانون أو عرف
يبيح اغتصاب الزوج لزوجته، بل إن قانون أحكام الأسرة نصّ بوضوح في المادة
(24) على أن الزواج ينعقد بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، صادرين
عن رضا تام، كما نصت المادة (36) من ذات القانون على الحقوق والواجبات
المتبادلة بين الزوجين من بينها حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وحسن
المعاشرة والمحافظة على الأسرة، واحترام كل منهما للآخر، وبمفهوم المخالفة
فإنه ليس في قانون أحكام الأسرة حق اسمه الحق الشرعي للزوج يحل له
الاستمتاع بزوجته كرهاً أو غصباً، بل هو من الحقوق المتبادلة التي يتعين أن
يتوافر فيها الرضا.

كما أن قانون العقوبات نصّ على موانع المسئولية
وعددها، وليس من بينها أنه لا مسئولية على الزوج إذا ارتكب حقه الشرعي تجاه
زوجته كرهاً أو غصباً عنها، كما فعلت بعض التشريعات العربية، أذكر منها
قانون العقوبات السوري: «من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع
عوقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة على الأقل». وبمفهوم المخالفة لهذا النص
نجد أن المشرع يبيح للزوج إكراه زوجه بالعنف والتهديد على الجماع.
وبالتالي فإن قانون العقوبات السوري يشرِّع اغتصاب الزوج لزوجه ويعتبر ذلك
فعلاً مباحاً وغير معاقب عليه.

الحق الشرعي للزوج في الإسلام

رغم
أن الإسلام ينطوي على كثير من التعاليم التي تحض الزوج على حسن معاشرة
زوجه والتودد إليها واستمالة قلبها، وربما من أشهر هذه التعاليم ما ورد على
لسان النبي محمد (ص) عندما قال: «لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع
البهيمة، وليكن بينهما رسول، قيل وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة
والكلام». فإذا كان النبي ينهى عن إتيان الزوجة دون رسول (القبلة) فهل يرضى
أن تغتصب المرأة من قبل زوجها بأساليب وحشية؟ غير أن بعض الفتاوى الدينية
مازالت راسخة عن البعض والتي تجيز فيها للزوج إكراه زوجه على المعاشرة
الجنسية دون رضاها وإرادتها، حيث قالوا: «للرجل حق معاشرة زوجته في أي وقت
يشعر فيه بالرغبة في غير ظروف أعذارها الشرعية مثل الحيض والنفاس والمرض
الشديد». وترفض هذه الفتاوى إعطاء الزوجة حق مقاضاة زوجها إذا ما عاشرها
دون رضاها بحجة أن فتح هذا الباب سيفتح باب النزاع وتدمير العلاقة بين
الزوجين وتشجيع النساء على التمرد والكيد لأزواجهن.

من هذه
المنطلقات، ومن حيث أن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة تشكل ركناً مهماً
وأساسياً في الحياة الزوجية، وتمثل في أغلب الأحيان السبب الرئيسي لنجاح
الزواج أو فشله. ومن حيث أهمية هذه العلاقة وتأثيرها على مستقبل الزواج،
ومن حيث أن الإكراه الجنسي كما يدل عليه اسمه، هو أن يقدم الزوج بالعنف
والتهديد على معاشرة زوجته دون رضاها، نرى أنه كان على واضعي مشروع قانون
الحماية من العنف السري أن ينص بوضوح على أن إكراه الزوج لزوجته في
المعاشرة الجنسية دون رضاها إيذاء جنسي يدخل في إطار العنف الأسري.

وتجدر
الإشارة هنا أنه عند مناقشة مشروع القانون في مجلس الشورى تساءل العضو
فؤاد الحاجي «إذا كان يدخل الإيذاء الجنسي ضمن مطالبة الزوج بحقه الشرعي»،
وأوضحت رئيسة اللجنة المحامية رباب العريض أن «مطالبة الزوج بحقوقه الشرعية
لا يعتبر اعتداء، ولكن إذا أدت إلى اعتداء بالضرب، فيخضع للقانون». وبيّنت
عضوة الشورى دلال الزايد أنه «لم يحدث أن رفعت قضايا تتعلق بالحق الشرعي،
لا في المحاكم الجنائية ولا الشرعية، وإنما الإصابات أو الاعتداءات، فإنها
تخرج عن إطار الواجب الشرعي».

ونحن هنا نتساءل: كيف يمكن قبول هذا
الرأي ونحن نعرف أن ممارسة الزوج لحقه الشرعي كرهاً وغصباً عن زوجته ليس
بالضرورة أن يؤدي إلى اعتداء بالضرب، بل حتماً يؤدي إلى إيذاء نفسي وربما
يكون أشد وأقسى من الضرب، ومن ثم فإن العقاب يتعين أن لا يقتصر فقط عما
يسببه وينتج عنه الاغتصاب، بل يتعين أن يشمل فعل الاغتصاب نفسه.

كما
أنه ليس من الصحة أن نبرر حق الزوج الشرعي في إكراه زوجته على المعاشرة
الجنسية بالقول بأنه لم يسبق أن رفعت قضايا بهذا الحق أمام المحاكم،
فالإكراه الجنسي موجود، إلا أن التكتم الشديد الذي يحاط به سواء من قبل
الزوج أو الزوجة، يجعل من المستحيل لحالات الإكراه هذه أن تصل إلى المحاكم.
غير أن ذلك يتعين أن لا يحول دون النص عليه وذلك بهدف الحماية.

حسن علي اسماعيل